الشهيد الأول

295

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

مسلم ( 1 ) وزرارة ( 2 ) ، والتحريم خيرة المفيد ( 3 ) وسلار ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) ، ولم نقف لهم على قاطع . ولو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف ، والأقرب الكراهيّة ، وبالغ في الخلاف ( 6 ) حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة متماثلًا ولا متفاضلًا ، والعجب أنّه قال مع ذلك : بكراهة بيع المتماثلين المتساويين نسيئة ، وأوّل كلامه بإرادة التحريم ، لأنّ المسألة إجماعيّة . ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه على الأصحّ ، وتجويز ابن إدريس ( 7 ) ذلك شاذّ . وروى إسماعيل بن الفضل ( 8 ) كراهة أخذ الغنم من آخر ، واشتراط إبدال ذكور ولدها بإناث أو بالعكس ، ولو أبدل بعد الولادة فلا بأس . وكذا قال ( 9 ) : يكره أخذها على أن يدفع إليه في كلّ سنة من ألبانها وأولادها قدراً معيّناً . وما له حالتا جفاف ورطوبة يباع مع اتّفاق الحال ، ولو اختلف الحال فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر متساويان ومتفاضلًا ، للرواية ( 10 ) ، وقال في الاستبصار ( 11 ) وتبعه ابن إدريس ( 12 ) : يجوز متساوياً على كراهيّة ، لعدم التصريح

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 449 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 448 . ( 3 ) المقنعة : ص 605 . ( 4 ) المراسم : ص 179 . ( 5 ) المختلف : ج 1 ص 353 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 22 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 258 . ( 8 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب الربا ح 10 ج 12 ص 451 . ( 9 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب الربا ح 11 ج 12 ص 451 . ( 10 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 445 . ( 11 ) الاستبصار : ج 3 ص 93 ( 12 ) السرائر : ج 2 ص 261 .